غير أنه لا يقرب طيبا " (1)، وعن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " خرج عبد الرحمن بن الحسن مع الحسين عليه السلام وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن العباس فمات عبد الرحمن بالأبواء وهو محرم فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه " (2).
مسألة: لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين، وبه قال الثلاثة هذا إذا كان أجنبيا، وأجازه الشافعي ولو كان ذا قرابة، فعندنا لا يجوز لذي قرابة تغسيله ولا تكفينه ولا دفنه. وقال علم الهدى في شرح الرسالة: فإن لم يكن من يواريه جاز مواراته لئلا يضيع، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي يغسله ويتبعه ويدفنه ولم يفصلا.
لنا أن الكافر نجس فلا يطهره الغسل. وأما المنع من الصلاة والدفن فلقوله تعالى * (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) * (3) وقوله تعالى * (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) * لا يقال المراد الموالاة في الدين، لأنا نقول يحمل على الجميع عملا بالإطلاق ولأن التكفين نوع من إكرام وليس الكافر موضعا له، ولأن الغسل والتكفين مستفادان من الشرع فتقفان على الدلالة.
ويؤيد ما ذكرناه ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال: " لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره ولو كان أباه " (4). وأورد علم الهدى في شرح الرسالة عن يحيى بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي