(996) 164 عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء مسلمات ليس فيهن له محرم أمر بعض الكفار بالغسل وغسله بتعليم النساء له غسل أهل الاسلام، وكذلك ان ماتت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم ونساء كافرات امر الرجال امرأة منهن أن تغتسل وعلموها تغسيلها على سنة الاسلام) يدل على ذلك (997) 165 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمات كيف يصنع في غسله؟ قال: تغسله عمته وخالته في قميصه ولا يقربه النصارى، وعن المرأة تموت في سفر وليس معها امرأة مسلمة ومعهم نساء نصارى وعمها وخالها معها مسلمون قال يغسلونها ولا تقربنها النصرانية كما كانت تغسلها غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع، قلت فان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات