قال المصنف لا تجزئ البدنة عن سبع شياه في الصيد والظاهر عنه لأن الغنم أطيب لحما فلا يعدل عن الأعلى إلى الأدنى وجزم به الزركشي.
ويأتي في باب الهدي إذا نذر بدنة تجزئه بقرة في كلام المصنف.
باب جزاء الصيد.
تنبيه مفهوم قوله وهو ضربان أحدهما ما له مثل من النعم فيجب فيه مثله وهو نوعان أحدهما قضت فيه الصحابة رضوان الله عليهم ففيه ما قضت.
أنه لو قضى بذلك غير الصحابي أنه لا يكون كالصحابي وهو صحيح وهو ظاهر كلام الأصحاب.
وقد نقل إسماعيل الشالنجي هو على ما حكم الصحابة.
وقال في الفروع ويتوجه أن فرض الأصحاب المسألة في الصحابة إن كان بناء على أن قول الصحابي حجة قلنا فيه روايتان وإن كان لسبق الحكم فيه فحكم غير الصحابي مثله في هذه الآية وقد احتج بالآية القاضي.
ونقل بن منصور كل ما تقدم من حكم فهو على ذلك.
ونقل أبو داود ويتبع ما جاء قد حكم وفرع منه وقد رجع الأصحاب في بعض المثل إلى غير الصحابي على ما يأتي انتهى.
قوله (وفي حمار الوحش وبقرته والأيل والتيتل والوعل بقرة).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه في حمار الوحش بدنة وأطلقهما في الكافي وعنه في كل واحد من الأربعة بدنة ذكرها في الواضح والتبصرة وعنه الإجزاء في بقرة الوحش.