أيضا أن يكون مسلما وهو من مفردات المذهب جزم به ناظمها قال في الفروع ويتوجه اشتراط كون المسلم أمينا عليها.
قلت وهو قوي في النظر.
قال ويتوجه أنه لا يعتبر إسلامه إن أمن عليها وقال في الرعاية ويحتمل أن الذمي الكتابي محرم لابنته المسلمة إن قلنا يلي نكاحها كالمسلم انتهى.
قلت يشكل هذا على قول الأصحاب إنهم يمنعون من دخوله الحرم لكن لنا هناك قول بالجواز للضرورة أو للحاجة أو مطلقا فيتمشى هذا الاحتمال على بعض هذه الأقوال.
الثانية نفقة المحرم تجب عليها نص عليه فيعتبر أن تملك زادا وراحلة لها وله.
الثالثة لو بذلت النفقة له لم يلزم المحرم غير عبدها السفر بها على الصحيح من المذهب وعنه يلزمه.
الرابعة ما قاله صاحب الفروع أن ظاهر كلامهم لو أراد أجرة لا تلزمها قال ويتوجه أنها كنفقته كما في التغريب في الزنى وفي قائد الأعمى فدل ذلك كله على انه لو تبرع لم يلزمها للمنة قال ويتوجه أن يجب للمحرم أجرة مثله لا النفقة كقائد الأعمى ولا دليل يخص وجوب النفقة.
الخامسة إذا أيست المرأة من المحرم وقلنا يشترط للزوم السعي أو كان ووجد وفرطت بالتأخير حتى عدم فعنه تجهز رجلا يحج عنها.
قلت وهو أولى كالمعضوب.
وعنه ما يدل على المنع وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الفروع.
قال المجد يمكن حمل المنع على أن تزوجها لا يبعد عادة والجواز على من أيست ظاهرا أو عادة لزيادة سن أو مرض أو غيره مما يغلب على ظنها عدمه.