فائدة قوله لو باع النصاب قبل إخراج زكاته.
وقلنا بالصحة على ما تقدم في أواخر كتاب الزكاة فعنه له أن يخرج عشر ثمنه نص عليه وأن يخرج من جنس النصاب ونقل صالح وابن منصور وإن باع تمره أو زرعه وقد بلغ ففي ثمنه العشر أو نصفه.
ونقل أبو طالب يتصدق بعشر الثمن قال القاضي أطلق القول هنا أن الزكاة في الثمن وخبره في رواية أبي داود انتهى وعنه رواية ثانية لا يجوز أن يخرج من الثمن.
قلت وهو الصواب.
وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وصححه المجد في شرحه وأطلقهما في الفروع والرعاية وابن تميم وقال القاضي الروايتان بناء على روايتي إخراج القيمة وقال هذا المعنى قبله أبو إسحاق وغيره وقاله بعده آخرون وقال أبو حفص البرمكي إذا باع فالزكاة في الثمن وإن لم يبع فالزكاة فيه وذكر بن أبي موسى الروايتين في إخراج ثمن الزكاة بعد البيع إذا تعذر المثل وعن أبي بكر إن لم يقدر على تمر وزبيب ووجده رطبا أخرجه وزاد بقدر ما بينهما ذكره الآمدي وصاحب الفروع وغيرهما عنه.
قوله (وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه جاز).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وتقدم جواز إخراج المسن عن التبيع والتبيعة وإخراج الثنية عن الجذعة وذكر بن عقيل في عمد الأدلة وجها بعدم الجواز قال الحلواني في التبصرة إن شاء رب المال أخرج الأكولة وهي السمينة وللساعي قبولها وعنه لا لأنها قيمة قال في الفروع كذا قال وهو غريب بعيد.
قلت ينزه الإمام أحمد أن يقول مثل ذلك.