فإن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي وقع عن الصبي كالكبير يطاف به محمولا لعذر.
ويجوز أن يطوف عنه الحلال والمحرم وسواء كان طاف عن نفسه أو لا وهذا الصحيح من المذهب في ذلك كله .
وذكر القاضي وجها لا يجزئ عن الصبي كالرمي عن الغير فعلى هذا يقع عن الحامل لأن النية هنا شرط فهي كجزء منه شرعا.
وقيل يقع هنا عن نفسه كما لو نوى الحج عن نفسه وعن غيره والمحمول المعذور وجدت النية منه وهو أهل ويحتمل أن تلغو نيته هنا لعدم التعيين لكون الطواف لا يقع عن غير معين.
وقوله ونفقة الحج في مال وليه.
هذا المذهب وهو إحدى الروايتين اختاره القاضي في بعض كتبه وأبو الخطاب وأبو الوفاء والمصنف والمجد والشارح وصاحب الحاويين قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا أقوى الروايتين قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وهو أصح وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الآدمي وقدمه في المحرر وابن رزين في شرحه وقال إجماعا.
وعنه في ماله اختاره جماعة منهم القاضي في خلافه قدمه في الهداية والخلاصة والهادي والرعايتين والحاويين والفائق وإدراك الغاية ونظم المفردات وهو منها وأطلقهما في الفروع والكافي وشرح المجد والمستوعب والنظم.
تنبيه محل الخلاف يختص فيما يزيد على نفقة الحضر وبما إذا أنشأ السفر للحج به تمرينا على الطاعة زاد المجد وماله كثير يحمل ذلك وهذا الصحيح من المذهب جزم به المجد في شرحه وصاحب الفروع والحاوي