بقيمته وهل يحرم أم لا لأن تحريم الصيد لعارض ففيه احتمالان في الفنون.
قلت الأولى تحريمه كأصله قال في الفروع فيتوجه مثله بيضه.
الثالثة لو ذبح المحرم صيدا أو قتله فهو ميتة نص عليه وعليه الأصحاب فيحرم أكله على المحرم والحلال.
الرابعة لو ذبح محل صيد حرم فكالمحرم.
ويأتي إذا اضطر إلى أكل صيد فذبحه هل هو ميتة أو يحل بذبحه عند قول المصنف ومن اضطر إلى أكل الصيد فله أكله.
الخامسة لو كسر محرم بيض صيد حرم عليه أكله ويباح أكله للحلال على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع لأن حله له لا يقف على كسره ولا يعتبر له أهليته فلو كسره مجوسي أو بغير تسمية حل وقال القاضي يحرم على الحلال أيضا كالصيد لأن كسره جرى مجرى الذبح بدليل حله للمحرم بكسر الحلال له وتحريمه عليه بكسر المحرم.
وقال في الرعاية يحرم عليه ما كسره وقيل وعلى حلال ومحرم.
قوله (وإن أحرم وفي يده صيد أو دخل الحرم بصيد لزمه إزالة يده المشاهدة دون الحكمية عنه).
إذا أحرم وفي يده صيد لزمه إزالة يده المشاهدة مثل ما إذا كان في قبضته أو خيمته أو رحله أو قفصه أو مربوطا بحبل معه ونحوه وملكه باق عليه فيرده من أخذه ويضمنه من قتله دون الحكمية مثل أن يكون في بيته أو بلده أو في يد نائب له أو في غير مكانه وملكه باق عليه أيضا ولا يضمنه إن تلف وله التصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهما ومن غصبه لزمه رده وهذا المذهب فيهما وعليه الأصحاب وقال في الفروع وجزم في الرعاية لا يصح نقل ملكه عما بيده المشاهدة قال فيه نظر انتهى.