قوله (فإن أخرها عنه أثم وعليه القضاء).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يأثم نقل الأثرم أرجو أن لا بأس وقيل له في رواية الكحال فإن أخرها قال إذا أعدها لقوم.
قوله (والواجب في الفطرة صاع من البر والشعير).
هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم واختار الشيخ تقي الدين إجزاء نصف صاع من البر قال وهو قياس المذهب في الكفارة وأنه يقتضيه ما نقله الأثرم قال في الفروع كذا قال واختار ما اختاره الشيخ تقي الدين صاحب الفائق.
فائدة الصاع قدر معلوم وقد تقدم قدره في آخر باب الغسل.
فيؤخذ صاع من البر ومثل مكيل ذلك من غيره.
وتقدم ذكر ذلك مستوفى في أول باب زكاة الخارج من الأرض.
ولا عبرة بوزن التمر وقطع به الجمهور وقال في الرعاية الكبرى ولا عبرة بوزن التمر.
قلت وكذا غيره مما يخرجه سوى البر.
وقيل يعتبر الصاع بالعدس كالبر.
وقلت بل بالماء كما سبق انتهى ويحتاط في الثقيل ليسقط الفرض بيقين.
قوله (ودقيقهما وسويقهما).
يعني دقيق البر والشعير وسويقهما فيجزئ إخراج أحدهما هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقدمه في المحرر.
وعنه لا يجزئ ذلك.
وقيل لا يجزئ السويق اختاره بن أبي موسى والمجد في شرحه.
فعلى المذهب يشترط أن يكون صاع ذلك بوزن حبه بلا نزاع أعلمه.