أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا ونصف جزء من شاة فنضعفها فتكون ثمانين جزءا من مائة جزء وتسعة وخمسين جزءا من شاة ثم كلما تم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع بقدر ما له فيه.
فائدة قوله فإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده فعليه زكاة المنفرد وعلى الآخر زكاة الخلطة.
مثاله إن ملكا نصابين فخلطاهما ثم يبيع أحدهما نصيبه أجنبيا فقد ملك المشتري أربعين لم يثبت لها حكم الانفراد فإذا تم حول الأول لزمه زكاة انفراد شاة فإذا تم حول الثاني لزمه زكاة خلطة نصف شاة إن كان الأول أخرج الشاة من غير المال وإن أخرجها منه لزم الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقيل يزكي الثاني عن حوله الأول زكاة انفراد لأن خليطه لم ينتفع بالخلطة.
قوله (ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة كلما تم حول أحدهما فعليه بقدر ما له منها.
بلا نزاع أعلمه).
فائدة لو كان بينهما نصاب خلطة ثمانون شاة فباع كل منهما غنمه بغنم صاحبه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما ولم تزل خلطتهما في ظاهر المذهب فإن إبدال النصاب بجنسه لا يقطع الحول وكذا لو تبايعا البعض بالبعض قل أو أكثر وتبقى الخلطة في غير المبيع إن كان نصابا فيزكى بشاة زكاة انفراد عليهما لتمام حوله.
وإذا حال حول المبيع وهو أربعون ففيه الزكاة على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين وابن تميم وصححه.
وقيل لا زكاة فيه اختاره في المجرد وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع.