قوله (ثم إن بدا له النسك أحرم من موضعه).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يلزمه أن يرجع فيحرم من الميقات ولا دم عليه ذكرها في الرعاية قولا واحدا.
قوله (ومن جاوزه مريدا للنسك رجع فأحرم منه).
يعني يلزمه الرجوع وهذا الصحيح من المذهب لكن ذلك مقيد بما إذا لم يخف فوت الحج أو غيره بلا نزاع.
قال في الفروع وأطلق في الرعاية في وجوب الرجوع وجهين وظاهر المستوعب أنهما بعد إحرامه وكل منهما ضعيف انتهى.
قلت قال في الرعاية وفي وجوب رجوعه محلا ليحرم منه مع أمن عدو وفوت وقت حج وجهان.
وقال في المستوعب ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات بعد إحرامه بحال ذكره القاضي وحكى بن عقيل أنه إن لم يخف عدوا ولا فوتا لزمه الرجوع والإحرام من الميقات انتهى.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو رجع فأحرم من الميقات قبل إحرامه أنه لا شيء عليه وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وحكى وجه عليه دم.
قوله (فإن أحرم من موضعه فعليه دم وإن رجع إلى الميقات).
هذا المذهب وجزم به في المغني والشرح والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق وغيرهما.
وعنه يسقط الدم إن رجع إلى الميقات وأطلقهما في المستوعب.
فائدتان إحداهما الجاهل والناسي كالعالم العامد بلا نزاع والمكره كالمطيع.