أن الهبة كالميراث ونقل حنبل ما أراد أن يشتريه فلا إذا كان شيء جعله لله فلا يرجع فيه واحتج المجد للقول بصحة الشراء بأنه يصح أن يأخذها من دينه ويأخذها بهبة ووصية فيعوض منها أولى.
ومنها قال في الفروع ظاهر كلام الإمام أحمد أنه سواء اشتراها ممن أخذها منه أو من غيره قال وهو ظاهر الخبر ونقله أبو داود في فرس حميد وهو الذي قدمه في الرعاية الكبرى فإنه قال ويكره شراء زكاته وصدقته وقيل ممن أخذها منه انتهى.
قلت وظاهر من علل بأنه يسامحه أنه مخصوص بمن أخذها.
وقال في الفروع أيضا وكذا ظاهر كلامهم أن النهي يختص بعين الزكاة ونقل حنبل وما أراد أن يشتريه به أو شيئا من نتاجه.
ومنها الصدقة كالزكاة فيما تقدم من الأحكام لا أعلم فيه خلافا.
قوله (وينبغي أن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمر فيخرصه عليهم ليتصرفوا فيه).
بعث الإمام ساعيا للخرص مستحب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وذكر أبو المعالي بن منجا أن نخل البصرة لا يخرص وقال أجمع عليه الصحابة وفقهاء الأمصار وعلل ذلك بالمشقة وغيرها قال في الفروع كذا قال.
تنبيه قوله ينبغي يعني يستحب.
فوائد الأولى لا يخرص غير النخل والكرم على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وقال ابن الجوزي يخرص غير الزيتون وقال في الفروع كذا قال ولا فرق.