فائدتان إحداهما متى زال عذر من تطيب غسله في الحال فلو أخر غسله بلا عذر فعليه الفدية ويجوز له غسله بيده وبمائع وغيره.
ويستحب أن يستعين في غسله بحلال فإن كان الماء لا يكفي الوضوء وغسله غسل الطيب وتيمم للحدث لأن الوضوء له بدل.
قلت فيعايى بها.
ومحل هذا إذا لم يقدر على قطع رائحته بغير الماء فإن قدر على قطع الرائحة بغير الماء فعل وتوضأ لأن القصد قطعها.
وإن لم يجد الماء مسحه بخرقة أو حكه بتراب أو غيره حسب الإمكان.
الثانية لو مس طيبا يظنه يابسا فبان رطبا ففي وجوب الفدية بذلك وجهان وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الكبير والقواعد الأصولية.
أحدهما يلزمه الفدية لأنه قصد مس الطيب.
والثاني لا فدية عليه لأنه جهل تحريمه فأشبه من جهل تحريم الطيب.
قلت وهو الصواب وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع.
قوله (ومن رفض إحرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه).
اعلم أنه لا يفسد الإحرام برفضه بالنية ولو كان محصرا لم يبح له التحلل بل حكمه باق نص عليه وعليه الأصحاب فإذا فعل محظورا بعد رفضه فعليه جزاؤه وكذا لو فعل جميع محظورات الإحرام بعد رفضه فعليه لكل محظور كفارة وإن لم يتداخل كمن لم يرفض إحرامه وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه يجزئه كفارة واحدة ذكرها في المستوعب في آخر باب ما يحرم على المحرم.