قوله (ويجب في كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب مثله).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به.
وقال في الفروع وقياس قول أبي بكر في الزكاة يضمن معيبا بصحيح ذكره الحلواني وخرجه في الفصول احتمالا من الرواية هناك وفيها يعتبر الكبير أيضا فهنا مثله قاله في الفروع.
فلو قتل فرخ حمام كان فيه صغير من أولاد الغنم وفي فرخ النعامة جزاء وفيما عداها قيمته إلا ما كان أكبر من الحمام ففيه ما يذكره قريبا.
قوله (إلا الماخض تفدى بقيمة مثلها).
هذا أحد الوجهين واختاره القاضي والمصنف وجزم به في الوجيز.
وقال أبو الخطاب يجب فيها مثلها وهو المذهب جزم به في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والفائق وأطلقهما في الشرح.
وقيل تضمن بقيمة مثلها أو بحائل لأن هذا لا يزيد في لحمها كلونها قاله في الفائق على الأول ولو فداها بغير ماخض فاحتمالان.
وقال في الرعايتين والحاويين وتفدى الماخض بمثلها فإن عدم الماخض فقيمة ماخض مثلها وقيل قيمة غير ماخض.
فائدتان إحداهما لو جنى على حامل فألقت جنينها ميتا ضمن نقص الأم فقط وهذا المذهب وجزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره لأن الحمل في البهائم زيادة وقال في المبهج إذا صاد حاملا فإن تلف حملها