وقال في الروضة يعفى عن أيام قال في الفروع فإما أن مراده ثلاثة أيام لقلتها واعتبارها في مواضع أو ما لم يعد كثيرا عرفا.
وقيل يعتبر طرفا الحول خاصة في العروض خاصة.
قوله (فإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول).
وهذا المذهب إلا ما استثنى وسواء كان المستفاد من جنس ما يملكه أو لا وعليه الأصحاب وحكى عنه رواية في الأجرة أنها تتبع المال الذي من جنسها.
فائدة يضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه ويزكى كل مال إذا تم حوله وهذا الصحيح من المذهب.
وقيل يعتبر النصاب في المستفاد أيضا.
قوله (إلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإن لم يكن نصابا فحوله من حين كمل النصاب).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه حوله من حين ملك الأمات نقلها حنبل.
وقيل حول النتاج منذ كمل أمهاته نصابا وحول أمهاته منذ ملكهن ذكره في الرعاية ووجه في الفروع تخريجا واحتمالا في ربح التجارة أن حوله حول أصله.
قلت قال الزركشي وقيل عنه إذا كمل النصاب بالربح فحوله من حين ملك الأصل كالماشية في رواية.
فعلى رواية حنبل لو أبدل بعض نصاب بنصاب من جنسه كعشرين شاة بأربعين احتمل أن ينبني على حول الأولى ويحتمل أن يبتدئ الحول وأطلقهما في الفروع وهما وجهان مطلقان في مختصر بن تميم وروايتان مطلقتان في الرعاية الكبرى.
قلت الصواب الثاني من الاحتمالين.