وحكى في الرعايتين والحاويين الخلاف وجهين وأطلقهما.
قوله (وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتل صيدا في الحرم فعلى وجهين).
وأطلقهما في الكافي.
أحدهما لا يضمنه مطلقا وهو المذهب ونص عليه وعليه جماهير الأصحاب قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا ظاهر المذهب وصححه في التصحيح وغيره وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر والشرح والرعاية الصغرى والحاويين والفروع والفائق وغيرهم.
والثاني يضمنه مطلقا اختاره أبو بكر.
وعنه يضمنه إن رسله بقرب الحرم لتفريطه وإلا فلا وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور والمنتخب واختاره بن أبي موسى وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته والخلاف روايات عن أحمد وأطلقهن في الرعاية الكبرى.
فعلى الرواية الثالثة لو قتل الكلب صيدا غير الصيد المرسل إليه لم يضمن على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والمغني والشرح وعنه يضمن لتفريطه.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الصيد المقتول في الحرم غير الصيد الذي أرسله عليه.
واعلم أن جمهور الأصحاب إنما يحكون الخلاف المتقدم فيما إذا قتل الصيد المرسول عليه في الحرم ولكن صرح في الكافي بالمسألتين وأن حكمهما واحد.
قلت لكن عدم الضمان فيما إذا قتل غير المرسول عليه أولى وأقوى.