تنبيه ظاهر قوله فعليه ضمانه بقيمته أنه إذا لم يكن له قيمة كالمذر لا شيء عليه فيه ولو كان فيه فرخ ميت وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب لكن يستثنى من المذر بيض النعام فإن الأصحاب قالوا لقشر بيضة قيمة.
وعنه لا شيء في قشره أيضا اختاره المصنف والشارح.
وقال الحلواني في الموجز إن تصور وتخلق الفرخ في بيضته ففيه ما في جنين صيد سقط بالضربة ميتا انتهى.
وإن كسر بيضة فخرج منها فرخ فعاش فلا شيء فيه على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح.
وقال ابن عقيل يحتمل أن يضمنه إلا أن يحفظه من الخارج إلى أن ينهض فيطير ويحتمل أن لا يضمنه لأنه لم يجعله غير ممتنع بعد أن كان متمنعا بل تركه على صفته انتهى.
ويأتي إذا قتل حاملا فألقت جنينها ميتا في جزاء الصيد.
قوله (ولا يملك الصيد بغير الإرث).
لا يملك الصيد ابتداء بشراء ولا باتهاب ولا باصطياد على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وقال في الرعاية ولا يملك صيدا باصطياده بحال ولا بشراء ولا باتهاب في الأصح فيهما فحكى وجها بصحة الملك بالشراء والاتهاب.
وقال في الفروع وفي الرعاية يملك بشراء أو اتهاب والظاهر أنه سقط لفظ قول.
فعلى المذهب لو قبضه ثم تلف فعليه جزاؤه وعليه قيمة المعين لمالكه وقال في الرعاية لا شيء لواهبه انتهى.