قوله (وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله).
وكذا لو باعه بنصاب من السائمة وهذا بلا نزاع فيهما إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بنصاب سائمة للقنية فإنه يبنى على الصحيح من المذهب قال في الفروع يبنى في الأصح وجزم به جماعة وقيل لا يبنى.
قوله (وإن ملك نصابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة دون السوم).
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل عليه زكاة السوم دون التجارة ذكره القاضي وغيره لأنه أقوى للإجماع وتعلقها بالعين لكن إن نقص نصابه وجبت زكاة التجارة.
وقيل يلزمه أن يزكي بالأحظ منهما للفقراء واختاره المجد في شرحه.
ويظهر أثر الخلاف في الأمثلة في الإبل والغنم وقد ذكرها هو ومن تبعه وأطلقهن في الفائق وابن تميم وقال في الروضة يزكى النصاب للعين والوقص للقيمة.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه سواء اتفق حولاهما أو لا وهو أحد الوجهين والصحيح منهما وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وجزم به المصنف وغيره.
وقيل يقدم السابق في حول السائمة أو التجارة اختاره المجد لأنه وجد سبب زكاته بلا معارض وأطلقهما في الفروع.
قوله (فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة فعليه زكاة السوم).
كأربعين شاة قيمتها دون مائتين أو دون عشرين مثقالا.
وكذا الحكم في عكس هذه المسألة لو كان عنده ثلاثون من الغنم قيمتها مائتا