فالصحيح من المذهب أن الحمام كل ما عب وهدر وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
وقال الكسائي كل مطوق حمام وقال صاحب التبصرة والغنية وغيرهما من الأصحاب فمما يعب ويهدر الحمام وتسمي العرب القطا حماما وكذا الفواخت والوراشين والقمرى والدبسي والسفانين وأما الحجل فإنه لا يعب وهو مطوق ففيه الخلاف.
قوله (النوع الثاني ما لم يقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة ويجوز أن يكون القاتل أحدهما).
نص عليه وأن يكون القاتلين أيضا وهذا المذهب وعليه الأصحاب إلا ما تقدم عن صاحب الفروع من أنه يقبل قول غير الصحابي في أول الباب وقيد بن عقيل المسألة بما إذا كان قتله خطأ قال لأن العمد ينافي العدالة فلا يقبل قوله إلا أن يكون جاهلا تحريمه لعدم فسقه.
قلت وهو قوي ولعله مراد الأصحاب.
قال بعضهم وعلى قياسه قتله لحاجة أكله.
ويأتي في أواخر باب شروط من تقبل شهادته قبول شهادة الإنسان على فعل نفسه.
وتقدم هل تجب فدية في الضفدع والنملة والنحلة وأم حبين والسنور الأهلي أم لا وهل يجب في البط والدجاج ونحوه أم لا عند قوله ولا تأثير للمحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ومحرم الأكل.
فائدة في سنور البر والهدهد والصرد حكومة إن ألحق على الصحيح من المذهب وقيل مطلقا وتقدم التنبيه على ذلك في الثعلب.