والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والتلخيص والبلغة وابن تميم والرعايتين والحاويين والنظم والفائق.
أحدهما يقبل وهو المذهب قال المجد في شرحه الصحيح القبول قال في الفروع ويقبل إن صدقه غريم في الأصح وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور والمنتخب وقدمه في المحرر.
والوجه الثاني لا يقبل.
قوله (وإن رآه جلدا أو ذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين).
بلا نزاع وذلك بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب بلا نزاع لكن إخباره بذلك هل هو واجب أم لا قال في الفروع يتوجه وجوبه وهو ظاهر كلامهم أعطاه بعد أن يخبره وقولهم أخبره وأعطاه انتهى.
وتقدم أول الباب لو اشتغل بالعلم قادر على الكسب وتعذر الجمع بينهما.
قوله (وإن ادعى أن له عيالا قلد وأعطى).
هذا الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال في الفروع اختاره القاضي والأكثر ويحتمل أن لا يقبل ذلك إلا ببينة واختاره بن عقيل.
قوله (ومن غرم أو سافر في معصية لم يدفع إليه).
إذا غرم في معصية لم يدفع إليه من الزكاة بلا نزاع وإذا سافر في معصية لم يدفع إليه أيضا على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثرون وقد حكى في إدراك الغاية وجها بجواز الأخذ للراجع من سفر المعصية وتقدم ذلك.
قوله (فإن تاب فعلى وجهين).
وأطلقهما في المغني وشرح المجد والشرح والنظم والفائق وأطلقهما في الغارم في الرعاية الكبرى.