قوله (السادس الغارمون وهم المدينون وهم ضربان ضرب غرم لإصلاح ذات البين).
يعطى من غرم لإصلاح ذات البين بلا نزاع فيه لكن شرط المصنف في العمدة وابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى كونه مسلما ويأتي ذلك عند قوله ولا يجوز دفعها إلى كافر بأتم من هذا.
تنبيه قوله وضرب غرم لإصلاح نفسه في مباح وكذا من اشترى نفسه من الكفار جاز له الأخذ من الزكاة.
فوائد منها لو كان غارما وهو قوي مكتسب جاز له الأخذ للغرم قاله القاضي في خلافه وابن عقيل في عمدة في الزكاة وذكره أيضا في المجرد والفصول في باب الكتابة وهو ظاهر كلام أحمد.
وقيل لا يجوز جزم به المجد في شرحه وأطلقهما في القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة وقال هذا الخلاف راجع إلى الخلاف في إجباره على التكسب لوفاء دينه.
قلت الصحيح من المذهب الإجبار على ما يأتي في باب الحجر.
ومنها لو دفع إلى غارم ما يقضي به دينه لم يجز صرفه في غيره وإن كان فقيرا ولو دفع إليه لفقره جاز أن يقضى به دينه على الصحيح من المذهب وحكى في الرعاية وجها لا يجوز.
ومنها لو تحمل بسبب إتلاف مال أو نهب جاز له الأخذ من الزكاة وكذا إن ضمن عن غيره مالا وهما معسران جاز الدفع إلى كل منهما وإن كانا موسرين أو أحدهما لم يجز على الصحيح من المذهب.
وقيل يجوز إن كان الأصل معسرا والحميل موسرا وهو احتمال في التلخيص وقال في الترغيب يجوز إن ضمن معسرا موسرا بلا أمره.