فظاهره أنه لو كان مؤجلا أو كان حالا ولكن لا يطالب به أنه يجب عليه ولم يذكره الأكثر بل ظاهر كلامهم عدم الوجوب.
فائدة إذا خاف العنت من يقدر على الحج قدم النكاح عليه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم لوجوبه إذن وحكاه المجد إجماعا لكن نوزع في ادعاء الإجماع.
وقيل يقدم الحج اختاره بعض الأصحاب كما لو لم يخفه إجماعا.
قوله (فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم).
وكذا ما لا بد له منه.
فائدة لو فضل من ثمن ذلك ما يحج به بعد شرائه منه ما يكفيه لزمه الحج قاله الأصحاب ولو احتاج إلى كتبه لم يلزمه بيعها فلو استغنى بإحدى النسختين لكتاب باع الأخرى قاله المصنف والشارح ومن تبعهما.
وتقدم نظيره في أول باب الفطرة.
قوله (فمن كملت فيه هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور).
هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير من الأصحاب وعنه لا يجب على الفور بل يجوز تأخيره ذكرها بن حامد واختاره أبو حازم وصاحب الفائق وذكره بن أبي موسى وجها.
زاد المجد مع العزم على فعله في الجملة.
ويأتي في كتاب الغصب إذا حج بمال غصب.
فائدة لو أيسر من لم يحج ثم مات من تلك السنة قبل التمكن من الحج فهل يجب قضاء الحج عنه فيه روايتان أظهرهما الوجوب قاله في القواعد الأصولية والفقهية.