المال قال في الفروع كذا قال وتقدم نظير ذلك في محظورات الإحرام في قتل الصيد عند قوله إلا أن يكون القاتل محرما فإن حكم المسألتين واحد ذكره الأصحاب وتقدم هناك شريك السبع وشريك الحلال.
باب صيد الحرم ونباته.
قوله (فمن أتلف من صيده شيئا فعليه ما على المحرم في مثله).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه وقيل يلزم جزاءان جزاء للحرم وجزاء للإحرام.
فائدتان إحداهما لو أتلف كافر صيدا في الحرم ضمنه ذكره أبو الخطاب في انتصاره في بحث مسألة كفارة ظهار الذمي وهو ظاهر ما قطع به وبناه بعضهم على أنهم هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا قال في القواعد الأصولية وليس ببناء جيد وهو كما قال.
الثانية لو دل محل حلالا على صيد في الحرم فقتله ضمناه معا بجزاء واحد على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم وجزم به ناظم المفردات وهو منها وجزم جماعة منهم القاضي أنه لا ضمان على الدال في حل بل على المدلول وحده كحلال دل محرما.
قوله (وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل أو أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في الحرم ضمن في أصح الروايتين).
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ولا يضمن الأم فيما تلف فراخه في