وأيهما كان أعني الزبيب والبر كان أفضل بعده في الأفضلية الآخر ثم الشعير بعدهما ثم دقيقهما ثم سويقهما قاله في الرعاية.
قوله (ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعة).
هذا المذهب نص عليه على ما يأتي في استيعاب الأصناف في باب ذكر أهل الزكاة لكن الأفضل أن لا ينقص الواحد عن مد بر أو نصف صاع من غيره على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
وعنه الأفضل تفرقة الصاع قال في الفروع وهو ظاهر ما جزم به جماعة للخروج من الخلاف.
وعنه الأفضل أن لا ينقص الواحد عن الصاع قال في الفروع وهو ظاهر كلام جماعة للمشقة وعدم نقله وعمله.
وقال في عيون المسائل لو فرق فطرة رجل واحد على جماعة لم يجزه قال في الفروع كذا قال.
فوائد الأولى الصحيح من المذهب أن تفريق الفطرة بنفسه أفضل وعنه دفعها إلى الإمام العادل أفضل نقله المروذي.
ويأتي مزيد بيان على ذلك في الباب الذي بعده.
الثانية لو أعطى الفقير فطرة فردها الفقير إليه عن نفسه جاز عند القاضي قال في التلخيص جاز في أصح الوجهين وقدمه في الفائق.
قلت وهو الصواب إن لم يحصل حيلة في ذلك.
وقال أبو بكر مذهب أحمد لا يجوز كشرائها وأطلقهما في الرعايتين والحاويين.