ما يأتي إن شاء الله تعالى وحكاهما بن رجب في قواعده من غير تخريج والصحيح هناك أنه يضمن أقل ما يقع عليه الاسم على ما يأتي.
وقوله في الرواية الثالثة إلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا هذا الصحيح على هذه الرواية وعليه الأصحاب ونص عليه.
اختار في الرعاية الكبرى أنه إن قلنا ما يأخذه أجرة أجزأ عامل واحد وإلا فلا يجزئ واحد وهو من المفردات.
وعلى الرواية الثانية أيضا إن حرم نقل الزكاة كفى الموجود من الأصناف الذي ببلده على الصحيح فتقيد الرواية بذلك وقيل لا يكفي.
وعليها أيضا لا تجب التسوية بين الأصناف كتفضيل بعض صنف على بعض على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال المجد وظاهر كلام أبي بكر إعطاء العامل الثمن وقد نص أحمد على وجوب التسوية بينهم.
فوائد إحداها يسقط العامل إن فرقها ربها بنفسه.
الثانية من فيه سببان مثل إن كان فقيرا غارما أو غازيا ونحو ذلك جاز أن يعطى بهما وعليه الأصحاب وقال المجد في شرحه جاز أن يعطى بهما على الروايتين يعني في الاستيعاب وعدمه.
ولا يجوز أن يعطى بأحدهما لا بعينه لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وعدمه وقد يتعذر الاستيعاب فلا يعلم المجمع عليه من المختلف فيه وإن أعطى بهما وعين لكل سبب قدرا فذاك وإن لم يعين كان بينهما نصفين وتظهر فائدته لو وجد ما يوجب الرد.
الثالثة قوله ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم وتفريقها فيهم على قدر حاجتهم.
وهذا بلا نزاع وقد حكاه المجد إجماعا وصاحب الفروع وفاقا لكن