قوله (ولا صبي).
يعني لا يجب الصوم عليه وهو الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب قال القاضي المذهب عندي رواية واحدة لا يجب الصوم حتى يبلغ وعنه يجب على المميز إن أطاقه وإلا فلا اختاره أبو بكر وابن أبي موسى وأطلقهما في الحاويين وأطلق في الترغيب وجهين وأطلق بن عقيل الروايتين ومرادهم إذا كان مميزا كما صرح به جماعة.
وعنه يجب على من بلغ عشر سنين وأطاقه وقد قال الخرقي يؤخذ به إذا.
فائدة أكثر الأصحاب أطلق الإطاقة وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقدمه في الرعاية وحدد بن أبي موسى إطاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولا يضره.
قوله (لكن يؤمر به إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده).
يعني على القول بعدم الوجوب قال أكثر الأصحاب يكون الأمر بذلك والضرب عند الإطاقة قاله في الفروع وذكر المصنف قول الخرقي وقال اعتباره بالعشر أولى لأمره عليه أفضل الصلاة والسلام بالضرب على الصلاة عندها وقال المجد لا يؤخذ به ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة وعلى كلا القولين يجب ذلك على الولي صرح به جماعة من الأصحاب واقتصر عليه في الفروع وقال ابن رزين يسن لوليه ذلك.
فائدة حيث قلنا بوجوب الصوم على الصبي فإنه يعصي بالفطر ويلزمه الإمساك والقضاء كالبالغ.
قوله (وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وذكر أبو الخطاب رواية لا يلزم