قوله (ولا يشترط حريته ولا فقره).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وذكره المجد إجماعا في عدم اشتراط فقره.
وقيل يشترطان ذكر الوجه باشتراط حريته أبو الخطاب وأبو حكيم وذكر الوجه اشتراط فقره بن حامد.
وقيل يشترط إسلامه وحريته في عمالة تفويض لا تنفيذ وجواز كون العبد عاملا من مفردات المذهب.
فوائد الأولى قال القاضي في الأحكام السلطانية يشترط علمه بأحكام الزكاة إن كان من عمال التفويض وإن كان فيه منفذا فقد عين الإمام ما يأخذه فيجوز أن لا يكون عالما قال في الفروع وأطلق غيره أن لا يشترط إذا كتب له ما يأخذه كسعاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبو المعالي أنه يشترط كونه كافيا قال في الفروع وهو مراد غيره قال وظاهر ما سبق لا يشترط ذكوريته وهذا متوجه انتهى.
قلت لو قيل باشتراط ذكوريته لكان له وجه فإنه لم ينقل أن امرأة وليت عمالة زكاة البتة وتركهم ذلك قديما وحديثا يدل على عدم جوازه وأيضا ظاهر قوله تعالى * (والعاملين عليها) * لا يشملها.
الثانية يجوز أن يكون حمال الزكاة وراعيها ونحوهما كافرا وعبدا ومن ذوي القربى وغيرهم بلا خلاف أعلمه لأن ما يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته.
الثالثة يشترط في العامل أن يكون مكلفا بالغا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه في المميز العاقل الأمين تخريج يعني بجواز كونه عاملا.