عليه سوى بنت مخاض الأولى وعلى الثاني عليه سدس بنت مخاض وعلى الثالث عليه شاة وفيما بعد الحول الأول في الأولى خمسة أسداس بنت مخاض لتمام حولها وسدس على الخمس الباقية لتمام حولها ولو ملك مع ذلك ستا في ربيع الأول ففي الخمسة والعشرين الأولى بنت مخاض وفي الأخرى عشرة لتمام حولها ربع بنت لبون ونصف تسعها وعلى الثاني في الخمس لتمام حولها سدس بنت مخاض وفي الست لتمام حولها سدس بنت لبون وعلى الثالث لكل من الخمس والست شاة لتمام حولها.
قوله (وإن كان الثاني يتغير به الفرض).
مثل أن يكون مائة شاة فعليه زكاته إذا تم حولها وجها واحدا وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يلزمه للثاني شاة وثلاثة أسباع شاة لأن في الكل شاتين والمائة خمسة أسباع الكل.
وهذا القول مبني على القول الثاني في المسألة التي قبلها من أصل المصنف وهو أن عليه زكاة خلطة.
وقال ابن تميم قال بعض أصحابنا إن كان الثاني يبلغ نصابا وجبت فيه زكاة انفراد في وجه وخلطة في وجه ولا يضم إلى الأول فيما يجب فيها وجها واحدا إذا كان الضم يوجب تغير الزكاة أو نوعها مثل أن ملك ثلاثين من البقر بعد خمسين فيجب إما تبيع أو ثلاثة أرباع مسنة ولا تجب المسنة على الوجه الأول في التي قبلها بل يجب ضم الثاني إلى الأول ويخرج إذا حال الحول الثاني ما بقي من زكاة الجميع فتجب هنا المسنة قال ابن تميم وهذا أحسن.
فائدة لو ملك مائة أخرى في ربيع ففيها شاة وعلى الوجه الثاني وهو