وذكره بن تميم وجها فقال ما لم ينو كسره فيزكيه قال في الفروع والظاهر أنه مراد غيره وعند بن عقيل يزكيه ولو نوى إصلاحه وصححه في المستوعب وجزم به المصنف ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها.
وأما إذا احتاج إلى تجديد صنعة فإنه يزكيه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره قال ابن تميم فيه وجهان أظهرهما فيه الزكاة وقال في المبهج إن كان الكسر لا يمنع من اللبس لم تجب فيه الزكاة وحكى بن تميم كلام صاحب المبهج إن كان الكسر لا يمنع من اللبس لم تجب فيه الزكاة.
فقال في الفروع كذا حكاه بن تميم وإنما هو قول القاضي المذكور ولا زائدة غلط انتهى.
قلت إن أراد أن بن تميم زاد لا فليس كما قال فإن ذلك في المبهج في نسخ معتمدة وإن أراد أن صاحب المبهج زاد لا غلطا منه فمن أين له أن ذلك غط بل هو موافق لقواعد المذهب فإن الكسر إذا لم يمنع من اللبس فهو كالصحيح وذلك لا زكاة فيه فكذا هذا.
قوله (والاعتبار بوزنه).
إلا ما كان مباح الصناعة فإن الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته.
الحلى المباح الصناعة عنه وعن غيره الاعتبار في النصاب فيه بوزنه على الصحيح من المذهب قال في الفروع هذا المذهب قال ابن رجب هذا المشهور في المذهب وحكاه بعض الأصحاب إجماعا.
وقيل الاعتبار بقيمته قال ابن رجب اختاره بن عقيل في موضع في فصوله وحكى رواية بناء على أن المحرم لا يحرم اتخاذه وتضمن صنعته بالكسر وأطلقهما في التلخيص والبلغة.
وقيل الاعتبار بقيمته إذا كان مباحا وبوزنه إذا كان محرما واختاره بن عقيل أيضا.