غصب قال في الفروع وهذا متوجه ليس بينهما فرق مؤثر قال فيكون هذا المذهب ونصره وسبق مثله في الاعتكاف عن جماعة.
قال ودل اعتبار المسألة بالغصب على تخريج رواية إن أجيز صح وإلا فلا انتهى.
قوله (فإن فعلا فلهما تحليلهما).
يعني العبد والمرأة فذكر المصنف هنا حكم العبد والمرأة.
أما حكم العبد إذا أحرم فلا يخلو إما أن يكون بواجب كالنذر أو بتطوع فإن كان بواجب فتارة يحرم بإذنه وتارة يحرم بغير إذنه وإن كان بتطوع فتارة أيضا يحرم بإذنه وتارة يحرم بغير إذنه.
فإن أحرم بتطوع بغير إذنه فله تحليله إذا قلنا يصح وهذا المذهب كما هو ظاهر ما جزم به المصنف هنا وجزم به في الوجيز والمنور وابن منجا في شرحه وغيرهم واختاره بن حامد والمصنف والشارح وغيرهم وقدمه بن رزين وابن حمدان وغيرهما وصححه الناظم وغيره.
وعنه رواية أخرى ليس له تحليله نقلها الجماعة عن الإمام أحمد واختارها أبو بكر والقاضي وابنه قال ناظم المفردات هذا الأشهر وهو منها وقدمه في المحرر.
وذكر بن عقيل قول أحمد لا يعجبني منع السيد عبده من المضي في الإحرام زمن الإحرام والصلاة والصيام وقال إن لم يخرج منه وجوب النوافل بالشروع كان بلاهة وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والفروع.
فإن أحرم بنفل بإذنه فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز له تحليله وعليه الأصحاب وقطع به المصنف هنا وعنه له تحليله.
فائدة لو باعه سيده وهو محرم فمشتريه كبائعه في تحليله وعدمه وله الفسخ إن لم يعلم إلا أن يملك بائعه تحليله فيحلله.