الرواية الثانية لا تجزئه اختاره الخرقي وابن حامد والقاضي وجماعة قال في الفروع وصححه الناظم وهو ظاهر ما في الإيضاح والعمدة والمحرر والتسهيل وغيرهم لاقتصارهم على عدم الجواز.
قوله (إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه أو كان ببادية فيفرقها في أقرب البلاد إليه).
وهذا عند من لم ير نقلها لأنه كمن عنده المال بالنسبة إلى غيره وأطلق في الروضة.
فوائد الأولى أجرة نقل الزكاة حيث قلنا به على رب المال كوزن وكيل.
الثانية المسافر بالمال في البلدان يزكيه في الموضع الذي اقامه المال فيه أكثر على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية يوسف بن موسى وجزم به في الفائق وغيره وقدمه في الرعايتين والحاويين والزركشي والفروع وقال نقله الأكثر لتعلق الأطماع به غالبا.
وقال المجد في شرحه وتبعه في الفروع وظاهر نقل محمد بن الحكم تفرقته في بلد الوجوب وغيره من البلدان التي كان بها في الحول وعند القاضي هو كغيره اعتبارا بمكان الوجوب لئلا يفضي إلى تأخير الزكاة وقيل يفرقها حيث حال حوله في أي موضع كان وظاهر المجد في شرحه إطلاق الخلاف.
الثالثة لا يجوز نقل الزكاة لأجل استيعاب الأصناف إذا أوجبناه وتعذر بدون النقل جزم به المجد في شرحه وقدمه في الفروع وقال ويتوجه احتمال يعني بالجواز وما هو ببعيد.