قلت قدم في الرعايتين والفائق وجوب الإخراج مطلقا وذكر الأول قولا موجزا.
تنبيه ألحق المصنف في المغني والشارح بما يحتاجه لنفسه الكتب التي يحتاجها للنظر والحفظ والحلي للمرأة للبسها أو لكراء تحتاج إليه قال في الفروع ولم أجد هذا في كلام أحد قبله ولم يستدل عليه قال وظاهر ما ذكره الأكثر من الوجوب واقتصارهم على ما سبق من المانع أن هذا لا يمنع وجوب زكاة الفطر ووجه احتمالا أن الكتب تمنع بخلاف الحلى للبس للحاجة إلى العلم وتحصيله قال ولهذا ذكر الشيخ يعني به المصنف أن الكتب تمنع في الحج والكفارة ولم يذكر الحلى.
فهذه ثلاثة أقوال المنع وعدمه والمنع في الكتب دون الحلى.
فعلى ما قاله المصنف والشارح هل يمنع ذلك من أخذ الزكاة قال في الفروع ويتوجه احتمالان المنع وعدمه.
قلت وهو الصواب.
قال الشيخ تقي الدين يجوز للفقير الأخذ من الزكاة لشراء كتب يحتاجها.
وعلى القول الثاني الذي هو ظاهر كلام أكثر الأصحاب يمنع ذلك أخذ الزكاة.
وعلى الاحتمال الأول وهو المنع من أخذ الزكاة هل يلزم من كون ذلك مانعا من أخذ الزكاة أن يكون كالدراهم والدنانير في بقية الأبواب لتسوية بينهما أم لا لأن الزكاة أضيق قال في الفروع يتوجه الخلاف.
وعلى الاحتمال الثاني الذي هو الصواب هو كسائر ما لا بد منه ذكر ذلك في الفروع.
فائدة قوله وإن كان مكاتبا.
يعني أنها تجب على المكاتب وهذا بلا نزاع وهو من المفردات.