فوائد منها حيث قلنا عليهم عشران فإن أحدهما يسقط بالإسلام عند الأصحاب وذكر بن عقيل رواية لا يسقط أحدهما بالإسلام.
ومنها حكم ما ملكه الذمي بالإحياء حكم شراء الأرض العشرية على ما تقدم ويأتي حكم إحياء الذمي وما يجب عليه في باب إحياء الموات.
ومنها حيث أخذ منهم عشر أو عشران فإن حكم مصرفه حكم ما يؤخذ من نصارى بني تغلب على ما يأتي.
ومنها الأرض الخراجية ما فتح عنوة ولم يقسم وما جلا عنها أهلها خوفا وما صولحوا عليه على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج.
والأرض العشرية عند الإمام أحمد وأصحابه هي ما أسلم عليها أهلها نقله حرب كالمدينة ونحوها وما أحياه المسلمون واختطوه نقله أبو الصقر كالبصرة وما صولح أهله على أنه لهم بخراج يضرب عليهم نقله بن منصور كأرض اليمن وما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر وكذا ما أقطعه الخلفاء الراشدون من السواد إن كان إقطاع تمليك على الروايتين.
ولم يذكر جماعة هذا القسم من أرض العشر منهم المصنف.
قال في الفروع والمراد أن العشرية لا يجوز أن يوضع عليها خراج كما ذكره القاضي وغيره وأن العشر والخراج يجتمعان في الأرض الخراجية فلهذا لا تنافى بين قوله في المغني والرعاية الأرض العشرية هي التي لا خراج عليها وقول غيره ما يجب فيه العشر خراجية أو غير خراجية وجعلها أبو البركات في شرحه قولين كان قول غير الشيخ أظهر.
قوله (وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو من ملكه).
هذا المذهب رواية واحدة وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب وذكر في الفروع أدلة المسألة وقال من تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف المسألة