قوله (ويستحب أن يخرج عن الجنين ولا تجب).
هذا المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وعنه تجب نقلها يعقوب بن بختان واختاره أبو بكر.
وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع ويحتمل وجوبها إذا مضت له أربعة أشهر ويستحب قبل ذلك.
فائدة يلزمه فطرة البائن الحامل إن قلنا النفقة لها وإن قلنا للحمل لم تجب على أصح الروايتين بناء على وجوبها على الجنين.
وقال في الرعاية ويستحب فطرة الجنين إن قلنا النفقة له وعنه تجب فلو أبان حاملا لزمته فطرتها إن وجبت النفقة لها وفي فطرة حملها إذن وجهان.
وإن وجبت النفقة للحمل وجبت فطرته وفي أمه إذن وجهان قال في الفروع كذا قال.
وقيل تسن فطرته وإن وجبت النفقة له وتجب فطرته وإن وجبت النفقة لأمه.
قوله (ومن تكفل بمؤنة شخص في شهر رمضان لم تلزمه فطرته عند أبي الخطاب).
وهو رواية عن أحمد واختاره المصنف والشارح وحمل كلام أحمد على الاستحباب لعدم الدليل واختاره صاحب الفائق أيضا قال في التلخيص والأقيس أن لا تلزمه انتهى.
والمنصوص أنها تلزمه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قاله المصنف وغيره قال في الهداية قاله الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات وأطلقهما في الفائق.
تنبيه ظاهر قوله في شهر رمضان أنه لا بد أن يمونه كل الشهر وهو