وأما الإطعام فهو تبع للنحر ففي أي موضع قيل في النحر فالطعام كذلك.
فوائد إحداها الأفضل أن ينحر في الحج بمنى وفي العمرة بالمروة جزم به في التلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
الثانية اختصاص فقراء الحرم بهدي المحصر من مفردات المذهب قال ناظمها.
وهديه فعندنا يختص * بفقراء الحرم قد نصوا.
الثالثة لو سلمه للفقراء فنحروه أجزأ فإن لم يفعلوا استرده ونحره فإن أبى أو عجز ضمنه وقال في الفروع ويتوجه احتمال لا يضمن ويجب تفرقة لحمه بالحرم وإطلاقه لمساكينه.
الرابعة مساكين الحرم من كان فيه من أهله ومن ورد إليه من الحاج وغيرهم وهم الذين تدفع إليهم الزكاة.
تنبيه مفهوم قوله إن قدر على إيصاله أنه إذا لم يقدر على إيصاله إليهم أنه يجوز ذبحه وتفرقته هو والطعام في غير الحرم وهو صحيح والصحيح من الروايتين قال في الفروع والجواز أظهر وجزم به الشارح وقدمه في الرعاية.
والرواية الثانية لا يجوز وهو قول في الرعاية.
قوله (إلا فدية الأذى أو اللبس ونحوهما).
كالطيب ونحوه وزاد في الرعايتين والحاويين ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل وقال في الفروع وما وجب بفعل محظور فحيث فعله ولم يستثن سوى جزاء الصيد وكذا قال الزركشي إذا وجد سببها في الحل فيفرقها حيث وجد سببها وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب.