الثانية يجوز له تخليل لحيته ولا فدية بقطعه بلا تعمد نقله بن إبراهيم وقدمه في الفروع.
والصحيح من المذهب أنه إن بان بمشط أو تخليل فدى قال الإمام أحمد إن خللها فسقط شعر أو كان ميتا فلا شيء عليه قاله في الفروع وجزم به المصنف والشارح وغيرهم.
الثالثة يجوز له حك رأسه وبدنه برفق نص عليه ما لم يقطع شعرا وقيل غير الجنب لا يحكهما بيديه ولا يحكهما بمشط ولا ظفر.
الرابعة يجوز غسله في حمام وغيره بلا تسريح وقال في الفروع ويتوجه قول إن ترك غطسه في الماء وتغييب رأسه أولى أو الجزم به.
الخامسة يجوز له غسل رأسه بسدر أو خطمى على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره وصححه في الكافي وقدمه في الفروع.
وذكر جماعة يكره وجزم به صاحب المستوعب والمصنف في المغني والشارح وابن رزين في شرحه.
وعنه يحرم ويفدي نقل صالح قد رجل شعره ولعله يقطعه من الغسل.
وعلى القول بالكراهة حكى صاحب المستوعب والمصنف وغيرهما في الفدية روايتين وقدموا مذهب الوجوب.
وقيل الروايتان على القول بتحريم ذلك فإن قلنا يحرم فدى وإلا فلا.
قلت وهو الصواب كالاستظلال بالمحمل على ما يأتي قريبا.
وقال الشيخ تقي الدين فيمن احتاج إلى قطعه بحجامة أو غسل لم يضره قال في الفروع كذا قال.
تنبيه قوله الثالث تغطية الرأس.
تقدم في باب السواك أن الصحيح من المذهب أن الأذنين من الرأس.