وقياس قوله وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمغني والشرح وغيرهم ولا فرق بين أن يخشي منه التلف أو مضرة كجرحه أو إتلاف ماله أو بعض حيوانه قاله الأصحاب وقال أبو بكر في التنبيه عليه الجزاء.
قوله (أو بتخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه لم يضمنه إذا تلف).
يعني إذا فكه بسبب تخليصه من سبع أو شبكة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في الأشهر وقيل يضمنه.
ويأتي في باب الغصب إذا حال حيوان بينه وبين ماله وقتله هل يضمنه أم لا ويأتي في كلام المصنف إذا أتلف بعض الصيد أو جرحه.
قوله (ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ولا محرم الأكل).
ذكر المصنف هنا شيئين.
أحدهما الحيوان الإنسي.
والثاني الحيوان المحرم أكله.
فأما الحيوان الإنسي فلا يحرم على المحرم ولا في الحرم إجماعا لكن الاعتبار في الوحشي والأهلي بأصله فالحمام الوحشي وإن تأهل نص عليه ففيه الجزاء كالمتوحش قطع به الأصحاب والصحيح من المذهب أن البط كالحمام فهو وحشي وإن تأهل قدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
قال الزركشي المصحح وجوب الجزاء وعنه لا يضمنه إذا كان أهليا لأنه مألوف بأصل الخلقة قال في الفروع كذا قالوا.
وأطلق بعض الأصحاب في الدجاج روايتين وخصهما بن أبي موسى ومن