الفروع وقال هو أشهر وذكر القاضي احتمالا تثبت هذه الأحكام كما يثبت الصوم وتوابعه وتبييت النية ووجوب الكفارة بالوطء فيه ونحو ذلك قال في القواعد وهو ضعيف قال الزركشي هما احتمالان للقاضي في التعليق وأطلقهما وعلى رواية أنه ينويه حكما بوجوبه جاز ما يصلي التراويح أيضا على الصحيح وجزم به أكثر الأصحاب وقيل لا يصلي.
فائدة قال في المستوعب فإن غم هلال شعبان وهلال رمضان جميعا فعلى الرواية الأولى وهي المذهب عند الأصحاب يجب أن يقدروا رجبا وشعبانا ناقصين ثم يصومون ولا يفطرون حتى يروا هلال شوال ويتموا صومهم اثنين وثلاثين يوما وعلى هذا فقس إذا غم هلال رجب وشعبان ورمضان.
ويأتي بأتم من هذا عند قوله وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا.
قوله (وإذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال وبعده فهو لليلة المقبلة).
هذا المذهب سواء كان أول الشهر أو آخره جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال في الفروع هذا المشهور قال الزركشي هذا المذهب فعليه لا يجب به صوم ولا يباح به فطر.
وعنه إذا رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة وقبل الزوال للماضية اختاره أبو بكر والقاضي وقدمه في الفائق.
وعنه إذا رؤي بعد الزوال آخر الشهر فهو لليلة المقبلة وإلا لليلة الماضية قال في المذهب فأما إذا رؤي في آخره قبل الزوال فهو للماضية قولا واحدا وإن كان بعد الزوال فعلى روايتين انتهى.
وعنه إذا رؤي قبل الزوال وبعده آخر الشهر فهو لليلة المقبلة وإلا لليلة الماضية.