وعنه لا يجوز ذلك اختاره أبو بكر.
الثانية يجوز للإمام رد خمس الفيء في الغنيمة على الصحيح من المذهب اختاره القاضي في الخلاف وابن عقيل قال في الفروع له ذلك في الأصح وصححه المجد في شرحه.
وقيل ليس له ذلك واختاره القاضي في المجرد وأطلقهما في الرعاية ومختصر بن تميم وذكر بعضهم الغنيمة أصلا للمنع في الفيء وذكر الخراج أصلا للجواز فيه.
الثالثة المراد بمصرف الفيء هنا مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها فلا يختص بمصرف خمس الغنيمة.
تنبيهان أحدهما قوله وباقيه لواجده.
مراده إن لم يكن أجيرا في طلب الركاز أو استأجره لحفر بئر يوجد فيه الركاز ذكره الزركشي وغيره لأنه ليس له إلا الأجرة.
الثاني قوله وباقيه لواجده إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها.
وكذا إن وجده في ملكه الذي ملكه بالإحياء أو في شارع أو طريق غير مسلوك أو قرية خراب أو مسجد وكذا لو وجده على وجه الأرض بلا نزاع في ذلك.
قوله (وإن علم مالكها أو كانت منتقلة إليه بهبة أو بيع أو غير ذلك فهو لواجده أيضا).
هذا المشهور في المذهب سواء ادعاه واجده أو لا قال في الفروع هذا أشهر قال الزركشي هذا نص الروايتين واختاره القاضي في التعليق وجزم