ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر فوطؤه قبل طوافه لا يفسد عمرته قال الزركشي هو المذهب المختار للأصحاب وعنه على القارن طوافان وسعيان وعنه على القارن عمرة مفردة اختارها أبو بكر وأبو حفص لعدم طوافها.
ويأتي في كلام المصنف في آخر صفة الحج أن عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام على الصحيح من المذهب.
فعلى الرواية الثانية يقدم القارن فعل العمرة على فعل الحج كمتمتع ساق هديا فلو وقف بعرفة قبل طوافه وسعيه لها فقيل تنتقض عمرته ويصير مفردا بالحج ثم يعتمر قدمه في الرعاية الكبرى.
وقيل لا تنتقض عمرته فإذا رمى الجمرة طاف لها ثم سعى ثم طاف للحج ثم سعى وأطلقهما في الفروع.
ويأتي هل للقران إحرامان أو إحرام واحد في آخر باب الفدية قبل قوله وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم.
قوله (ويجب على القارن والمتمتع دم نسك).
فالواجب عليهما دم نسك لا دم جبران.
أما القارن فيلزمه دم كما قال المصنف وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب ونقل بكر بن محمد عليه هدى وليس كالمتمتع إن الله أوجب على المتمتع هديا في كتابه والقارن إنما روى أن عمر قال للصبي اذبح تيسا.
وسأله بن مشيش القارن يجب عليه الدم وجوبا فقال كيف يجب عليه وجوبا وإنما شبهوه بالمتمتع قال في الفروع فتتوجه منه رواية لا يلزمه دم.
فعلى المذهب يكون الدم دم نسك كما قال المصنف وهو الصحيح من