قال المصنف وغيره قال فوزان رجع أحمد عن هذه المسألة يعني عن إيجاب صاع كامل على كل واحد وصححه بن عقيل في التذكرة وابن منجا في شرحه وقال هو المذهب واختاره المصنف والمجد والشارح وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع وابن تميم والهداية وجزم به في الوجيز والإفادات والمنتخب.
وعنه على كل واحد صاع اختاره الخرقي وأبو بكر قاله المجد قال في الفروع اختاره أكثر الأصحاب وقدمه بن البنا في عقوده وغيره وصححه في المبهج وغيره وهو من المفردات وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والمذهب والحاويين.
قوله (وكذلك الحكم فيمن بعضه حر).
وكذا الحكم أيضا لو كان عبدان فأكثر بين شركاء منهم أو من ورثة اثنان فأكثر أو من ألحقته القافة باثنين أو بأكثر ونحوهم حكمهم كحكم العبيد بين الشركاء على ما تقدم نقلا ومذهبا على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع لو ألحقت القافة ولدا باثنين فكالعبد المشترك جزم به الأصحاب منهم صاحب المغني والمحرر قال وتبع بن تميم قول بعضهم يلزم كل واحد صاع وجها واحدا وتبعه في الرعايتين ثم خرج خلافه من عنده وجزم بما جزم به بن تميم في الحاويين وجوب الصاع على كل واحد في هذه المسائل من مفردات المذهب.
واختار أبو بكر فيمن بعضه حر لزوم السيد بقدر ملكه ولا شيء على العبد في الباقي ويأتي لو كان نفع الرقيق لواحد ورقبته لآخر على من تجب فطرته بعد قوله وتجب بغروب الشمس.
فائدة لو هايأ من بعضه حر سيد باقيه لم تدخل الفطرة في المهايأة على الصحيح من المذهب ذكره القاضي وجماعة لأنه حق لله كالصلاة قال ابن تميم