المذهب وإنما نقله عن الثوري وإسحاق فلعله كان في النسخة التي عنده نقص فسقط هذا النقل والاعتراض.
وقوله والشبه إنما يكون في ذات الواجب أو في نفس الانتقال فيرد على الأول أنه لا يجب فيها بدنة بل شاة.
قلت هذا غير وارد والجامع بينهما أن هذا هدي وهذا هدي ولا يلزم المساواة من كل وجه بل يكتفى بجامع ما.
وقوله ويرد على الثاني أنه لا يجوز الانتقال في المتعة مع القدرة على الشاة.
قلت وهذا مسلم فإنا نقول لا يجوز الانتقال من الهدي الواجب بالوطء مع القدرة عليه وهكذا قال المصنف فلا يرد عليه.
وقوله وأما الأثر فإن المروي عن العبادلة أن من أفسد حجه أفتوه إذا لم يجد الهدي انتقل إلى صيام عشرة أيام ولا يلزم في حق من لم يجد بدنة أن يقال عنه لم يجد الهدي لأنه قد لا يجد بدنة ويجد بقرة أو شاة.
قلنا هذا مسلم والمصنف رحمه الله قد نبه على هذا بعد ذلك بقوله ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة ويجزئه أيضا سبع من الغنم على ما يأتي فلم يمنع ذلك المصنف غايته أن ذلك ظاهر كلامه فيرد بصريح كلامه الآتي ونقيده به وكلام المصنف يقيد بعضه بعضا وهذا عجب منه إذ هو شارح كلامه.
قوله (ويجب بالوطء في الفرج بدنة).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وسواء كان قارنا أو غيره وعنه يلزم القارن بدنة للحج وشاة للعمرة إن لزمه طوافان وسعيان قال في الحاوي وغيره اختاره القاضي.
وقال في الفروع وعند أبي حنيفة إن وطئ قبل طواف العمرة فسدت وعليه شاة للحج وبعد طوافها لا تفسد بل حجة وعليه دم.