نقل أبو طالب الهدي يمنعه من التحلل من جميع الأشياء في العشر وغيره وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يحل كمن لم يهد وهو مقتضى ما نقله يوسف بن موسى قاله القاضي.
ونقل أبو طالب أيضا فيمن يعتمر قارنا أو متمتعا ومعه هدي له أن يقصر من شعر رأسه خاصة.
وعنه إن قدم قبل العشر نحر الهدي وحل.
ونقل يوسف بن موسى فيمن قدم متمتعا معه هدي إن قدم في شوال نحره وحل وعليه هدي آخر وإن قدم في العشر لم يحل فقيل له خبر معاوية فقال إنما حل بمقدار التقصير.
قال القاضي ظاهره يتحلل قبل العشر لأنه لا يطول إحرامه وقال المصنف يحتمل كلام الخرقي أن له التحلل وينحر هديه عند المروة.
ويأتي هذا أيضا في كلام المصنف في آخر باب دخول مكة.
فائدتان إحداهما حيث صح الفسخ فإنه يلزمه دم على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع والمغني والشرح وغيرهم وذكره القاضي في الخلاف وذكر المصنف عن القاضي أنه لا يلزم دم لعدم النية وجزم به في الرعاية الكبرى.
الثانية قال في المستوعب لا يستحب الإحرام بنية الفسخ قال في الرعاية الكبرى يكره ذلك واقتصر في الفروع على حكاية قولهما.
قوله (والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت قبل فوت الحج أحرمت بالحج وصارت قارنة نص عليه ولم تقض طواف القدوم).