فائدة لو كان الحلى ليتيم لا يلبسه فلوليه إعارته فإن فعل فلا زكاة وإن لم يعره ففيه الزكاة نص أحمد على ذلك ذكره جماعة قال في الفروع ويأتي في العارية أنه يعتبر كون المعير أهلا للتبرع.
قال فهذان قولان أو أن هذا لمصلحة ماله ويقال قد يكون هناك كذلك فإن كان لمصلحة الثواب توجه خلاف كالقرض انتهى.
قوله (فأما الحلي المحرم).
قال الشيخ تقي الدين وكذلك المكروه انتهى.
والآنية وما أعد للكراء أو النفقة ففيه الزكاة.
تجب الزكاة في الحلى المحرم والآنية المحرمة بلا خلاف أعلمه وكذا ما أعد للنفقة أو ما أعد للفقراء أو القنية أو الادخار وحلى الصيارف فالصحيح من المذهب وجوب الزكاة فيه وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه فيما أعد للكراء.
وقيل ما اتخذه من ذلك لسرف أو مباهاة كره وزكى وإلا فلا وجزم به بعض الأصحاب قال في الفروع والظاهر أنه قول القاضي إلا فيمن اتخذ خواتيم ومراده مع نية لبس أو إعارة قال وظاهر كلام الأكثر لا زكاة وإن كان مراده اتخاذه لسرف أو مباهاة فقط فالمذهب قولا واحدا لا تجب الزكاة انتهى.
واختار بن عقيل في مفرداته وعمد الأدلة أنه لا زكاة فيما أعد للكراء وقال صاحب التبصرة لا زكاة في حلى مباح لم يعد للتكسب به.
فائدة لو انكسر الحلي وأمكن لبسه فهو كالصحيح وإن لم يمكن لبسه فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة فقال القاضي إن نوى إصلاحه فلا زكاة فيه كالصحيح وجزم به المجد في شرحه ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها