لأخذها كره إعلامه بها على الصحيح من المذهب نص عليه وقال لم يبكته يعطيه ويسكت ما حاجته إلى أن يقرعه وقدمه في الفروع والفائق ومختصر بن تميم والقواعد الأصولية وغيرهم.
وذكر بعض الأصحاب أن تركه أفضل.
وقال بعضهم لا يستحب نص عليه قال في الكافي لا يستحب إعلامه وقيل يستحب إعلامه وقال في الروضة لا بد من إعلامه قال ابن تميم وعن أحمد مثله كما لو رآه متجملا هذا إذا علم أن من عادته أخذ الزكاة فأما إن كان من عادته أن لا يأخذ الزكاة فلا بد من إعلامه فإن لم يعلمه لم يجزه قال المجد في شرحه هذا قياس المذهب عندي واقتصر عليه وتابعه في الفروع لأنه لا يقبل زكاة ظاهرا واقتصر عليه بن تميم وقال فيه بعد.
قلت فعلى هذا القول قد يعايى بها.
وقال في الرعاية الكبرى وإن علمه أهلا لها وجهل أنه يأخذها أو علم أنه لا يأخذها لم يجزه قلت بلى انتهى.
الثانية يستحب إظهار إخراج الزكاة مطلقا على الصحيح من المذهب قال في الفروع والرعاية الصغرى والحاويين يستحب في أصح الوجهين وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل لا يستحب.
وقيل إن منعها أهل بلده استحب له إظهارها وإلا فلا وأطلقهن بن تميم وقيل إن نفى عنه ظن السوء بإظهاره استحب وإلا فلا اختاره يوسف الجوزي ذكره في الفائق ولم يذكره في الفروع وأطلقهن في الفائق.
قوله (ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة).
هذا المذهب قاله المصنف وغيره وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي هذا المعروف في النقل يعني أنه يحرم وسواء في ذلك نقلها لرحم أو شدة حاجة أو لا نص عليه وقال القاضي في تعليقه وروايتيه وجامعه الصغير وبن