المنصوص عليها وتبقى عند عدم هذه الخمسة في ذمته حتى يقدر على أحدها.
قوله (ولا يخرج حبا معيبا).
كحب مسوس ومبلول وقديم تغير طعمه ونحوه وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقيل إن عدم غيره أجزأ وإلا فلا.
فائدتان إحداهما لو خالط الذي يجزئ ما لا يجزئ فإن كان كثيرا لم يجزئ وإن كان يسيرا زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لأنه ليس عيبا لقلة مشقة تنقيته قاله في الفروع.
قلت لو قيل بالإجزاء ولو كان ما لا يجزئ كثيرا إذا زاد بقدره لكان قويا.
الثانية نص الإمام احمد على تنقية الطعام الذي يخرجه.
قوله (ولا خبزا).
هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا بن عقيل فإنه قال يجزئ وحكاه في الرعاية وغيرها قولا وقال الزركشي في كتاب الكفارات لو قيل بإجزاء الخبز في الفطرة لكان متوجها وكأنه لم يطلع على كلام بن عقيل.
قوله (ويجزئ إخراج صاع من أجناس).
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وهو من المفردات لتفاوت مقصودها واتحاده وقاسه المصنف على فطرة العبد المشترك وقال في الرعاية الكبرى وقلت لا يخرج فطرة عبده من جنسين إذا كان لاثنين احتمل وجهين وقال في الفروع ويتوجه تخريج واحتمال من الكفارة لا يجزئ لظاهر الأخبار إلا أن تعد بالقيمة وخرج في القواعد وجها بعدم الإجزاء.
قوله (وأفضل المخرج التمر).
هذا المذهب مطلقا ونص عليه وعليه الأصحاب اتباعا للسنة ولفعل