قال ابن عقيل هو ظاهر كلامه وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة وقدمه في المحرر وقال الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي وهو الغالب على كلام كثير من المتقدمين واختيار طائفة من المتأخرين كابن عقيل والمجد وغيرهما وذكره بعضهم قولا وقال في الفائق نص أحمد على وجوبها فيمن باع قبل الحول بنصف عام.
قال ابن تميم والصحيح تأثير ذلك بعد مضي أكثر الحول وقال المجد في شرحه وغيره لا أول الحول لندرته وفي كلام القاضي في أول الحول نظر وقال أيضا في أوله ووسطه لم يوجد لرب المال الغرض وهو الترفه بأكثر الحول والنصاب وحصول النماء فيه.
فائدتان إحداهما يزكى من جنس المبيع لذلك الحول فقط إذا قصد الفرار على الصحيح من المذهب.
وقيل إن أبدله بعقار ونحوه وجبت زكاة كل حول وسأله بن هانئ فيمن ملك نصاب غنم ستة أشهر ثم باعها فمكثت عنده ستة أشهر قال إذا فر بها من الزكاة زكى ثمنها إذا حال عليها الحول وقيل يعتبر الأحظ للفقراء.
الثانية لو ادعى أنه لم يقصد بما فعل الفرار من الزكاة قبل فيما بينه وبين الله تعالى وفي الحكم وجهان وأطلقهما في الفروع وابن تميم.
قلت الأولى أنه إن عرف بقرائن أنه قصد الفرار لم يقبل قوله وإلا قبل.
قوله (وإن أبدله بنصاب من جنسه بنى على حوله).
وهو المذهب وعليه الأصحاب ويتخرج أن ينقطع وهو لأبي الخطاب كالجنسين.
قال ابن تميم لم ينقطع على الأصح وقاسه جماعة من الأصحاب منهم القاضي