فوائد الأولى يجوز دفع زكاته إلى الإمام الفاسق على الصحيح من المذهب وقال القاضي في الأحكام السلطانية يحرم عليه دفعها إن وضعها في غير أهلها ويجب كتمها إذن عنه واختاره في الحاوي.
قلت وهو الصواب.
ويأتي في باب قتال أهل البغي أنه يجزئ دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة نص عليه في الخوارج.
الثانية يجوز للإمام طلب الزكاة من المال الظاهر والباطن على الصحيح من المذهب إن وضعها في أهلها وقال القاضي في الأحكام السلطانية لا نظر له في زكاة المال الباطن إلا أن يبذل له وقال ابن تميم فيما تجب فيه الزكاة.
قال القاضي إذا مر المضارب أو المؤذن له بالمال على عاشر المسلمين أخذ منه الزكاة قال وقيل لا تؤخذ منه حتى يحضر المالك.
الثالثة لو طلبها الإمام لم يجب دفعها إليه وليس له أن يقاتله على ذلك إذا لم يمنع إخراجها بالكلية نص عليه وجزم به بن شهاب وغيره وقدمه في الفروع ومختصر بن تميم وهو من المفردات.
وقيل يجب عليه دفعها إذا طلبها إليه ولا يقاتل لأجله لأنه مختلف فيه جزم به المجد في شرحه قال في الفروع وصححه غير واحد في الخلاف.
قلت صححه في الرعايتين والحاويين.
وقيل لا يجب دفع الباطنة بطلبه قال ابن تميم وجها واحدا.
وقال الشيخ تقي الدين من جوز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوزه هنا ومن لم يجوزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله لم يجوزه.
الرابعة يجوز للإمام طلب النذر والكفارة على الصحيح من المذهب نص عليه في الكفارة والظهار.