الزوج من الزوجة وأخذها منه لسبب من الأسباب غير الفقر والمسكنة فلا يجوز أخذ واحد منهما لغزو ولا لكتابة ولا لقضاء دين ونحوه قال المجد في شرحه ظاهر المذهب لا يجوز أخذ واحد منهما من الآخر لقضاء دين ولا لكتابة.
وقال القاضي في المجرد يجوز الأخذ لقضاء دين أو كتابة لأنه لا يدفع عن نفسه نفقة واجبة كعمودي النسب وأما الأخذ لغيرهما فلا يجوز قولا واحدا.
قوله (أو بني المطلب على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وتجريد العناية والزركشي والمذهب الأحمد.
إحداهما يجوز وهو المذهب اختاره المصنف والمجد في شرحه وهو ظاهر كلام الخرقي والمصنف في العمدة وابن عبدوس في تذكرته لمنعهم بني هاشم ومواليهم واقتصارهم على ذلك.
قال في الفروع اختاره الخرقي والشيخ تقي الدين وصاحب المحرر وغيرهم وجزم به بن البنا في العقود وصاحب المنور وقدمه بن رزين في شرحه.
والرواية الثانية لا يجوز اختاره القاضي وأصحابه وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر وابن منجا في شرحه وجزم به في المبهج والإيضاح والإفادات والوجيز والتسهيل وإليه ميل الزركشي.
فائدة قال في الفروع لم يذكر الأصحاب موالي بني المطلب قال ويتوجه أن مراد أحمد والأصحاب أن حكمهم كموالي بني هاشم وهو ظاهر الخبر والقياس وسئل في رواية الميموني عن مولى قريش يأخذ الصدقة قال ما يعجبني قيل له فإن كان مولى مولى قال هذا أبعد فيحتمل التحريم انتهى كلام صاحب الفروع.