نص عليه واختاره صاحب الفائق في الصورة الأولى.
فائدة اختلف العلماء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المذاهب حتى اختلف كلام القاضي وغيره هل حل من عمرته فيه وجهان قال في الفروع والأظهر قول أحمد لا شك أنه كان قارنا والمتعة أحب إلي قال الشيخ تقي الدين وعليه متقدمو الصحابة.
قوله (وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج).
هذا هو الصحيح نص عليه وجزم به الخرقي وفي الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمستوعب والمغني والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم.
وقال بعض الأصحاب هو أن يحرم بالعمرة وأطلق منهم صاحب المبهج وقدمه في الفروع وقطع جماعة أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده وأطلقوا منهم المصنف في الكافي وابن عقيل في تذكرته قال في الفروع ومرادهم في أشهر الحج.
قوله (ويفرغ منها).
هكذا قال الأصحاب قال في الفروع قال الأصحاب ويفرغ منها.
قلت جزم به في الهداية والمبهج والتذكرة والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والمغني والتلخيص والخرقي والنظم والرعاية الكبرى والوجيز وغيرهم وقال في المستوعب ويتحلل.
وقال الزركشي وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه قال وقد أشار الشيخان إلى ذلك فقالا حقيقة التمتع ذلك قال ولا يغرنك ما وقع في كلام أبي محمد وغيره من أن التمتع أن يحرم بالعمرة في