واشترط خروجه إليها فأما إن كانت غير واجبة عليه ولم يشترط الخروج إليها فإنه لا يجوز له الخروج إليها فإن خرج بطل اعتكافه.
فائدتان إحداهما حيث قلنا يخرج إلى الجمعة فله التبكير إليها نص عليه وله إطالة المقام بعدها ولا يكره لصلاحية الموضع للاعتكاف لكن المستحب عكس ذلك ذكره القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي داود وقدمه في الفروع.
وقال المصنف ويحتمل أن تكون الخيرة إليه في تعجيل الرجوع وتأخيره وفي شرح المجد احتمال أن تبكيره أفضل وأنه ظاهر كلام أبي الخطاب في باب الجمعة لأنه لم يستثن المعتكف.
وقال ابن عقيل في الفصول يحتمل أن يضيق الوقت وأنه إن تنفل فلا يزيد على أربع.
ونقل أبو داود في التبكير أجود وأنه يركع بعدها عادته.
الثانية لا يلزمه سلوك الطريق الأقرب إلى الجمعة قدمه في الفروع وقال وظاهر ما سبق يلزمه كقضاء الحاجة قال بعض الأصحاب الأفضل خروجه لذلك وعوده في أقصر طريق لا سيما في النذر.
والأفضل سلوك أطول الطرق إن خرج لجمعة عبادة وغيرها.
قوله (والنفير المتعين).
بلا نزاع وكذا إذا تعين خروجه لإطفاء حريق وإنقاذ غريق ونحوه.
قوله (والشهادة الواجبة).
يجوز الخروج للشهادة المتعينة عليه فيلزمه الخروج ولا يبطل اعتكافه ولو لم يتعين عليه التحمل ولو كان سببه اختياريا وهذا المذهب وعليه أكثر